أحمد بن عبد الرزاق الدويش
465
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7301 ) س 4 : إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير بمادة ، أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه ؟ ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله ، لكن صعقه ، بل ذبحه بكهرباء ، أو ضربه برصاصة ، أو نحو ذلك لا يجوز ؛ لما فيه من إيذاء الحيوان ، إلا إذا كان لا يمكن ذبحه ، أو نحره إلا بذلك كالناد ، أو عجز عن تذكيته فيجوز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5234 ) س : ما قولكم رحمكم الله في المسألة التالية : اللحوم التي تصدر من الدنمرك إلى البلاد العربية الإسلامية تذبح كالتالي : 1 - يؤتى بالحيوان حيا إلى المجزرة المعدة له ميكانيكيا . 2 - يضرب الحيوان بنوع من المسدس يكون فيه الرصاص على مقدم رأسه - أرسل صورة المسدس وطرق عملنا إلى